Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 28

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له

قال أبو بكر: والشافعي (¬١) يرى رد اليمين في كل شيء يقال للمدعى عليه احلف وذلك مثل النكاح والطلاق والدماء والجراح كلها التي توجب القصاص، والعقل وفي الكتابة، والتدبير، والعتق، والخلع، والأكرية والأشربة وغير ذلك، واحتج الشافعي لقوله بخبر سهل بن أبي حثمة.

٦٥٧٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٢) قال: أخبرنا الثقفي وابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ بدأ بالأنصاريين، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود (¬٣).

٦٥٧٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٤) قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا له فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزى فيها فمات. قال عمر للذين ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا.

قال الشافعي: فقد رأى رسول الله ﷺ اليمين على الأنصاريين، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود ويبرءون بها قال: ورأى عمر اليمين على الليثيين يبرءون بها، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها وكل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.