Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 31

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له

٦٥٧٧ - وقد روينا عن الحكم أنه قال: لا أرد اليمين (¬١).

وكان أحمد بن حنبل يقول (¬٢): لا ترد اليمين ولا يحلف الرجل مع بينته (¬٣)، واختلف فيه عن إسحاق فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه رأى رد اليمين، وقال في موضع آخر: إن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، وذكر قول ابن عباس في المرأتين اللتين تخرزان (¬٤)، وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا أبى أن يحلف، لزمه الحق. وفسر ذلك بعض أصحابه (¬٦) فقال: إن أبى أن يحلف يقول له القاضي: إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل.

قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن المدعى عليه إذا أبى أن يحلف أخذه الحاكم باليمين، لأن قوله: اليمين على المدعى عليه. إيجاب عليه أن يحلف، فإذا امتنع مما يجب عليه أخذ به هذا قول قاله بعض أهل العلم (¬٧)، وكان ابن أبي ليلى يقول في الخصم يقول للقاضي: لا أقر ولا أنكر: أدعه حتى يقر أو ينكر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 31 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.