Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 33

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له

قال: فقرأت عليها ثم ذهبت أستحلفها فأبت أن تحلف وأقرت (¬١).

وحديث علي إسناده واهي (¬٢)، وقد ثبت عن شريح من غير وجه أنه كان يرى رد اليمين.

٦٥٧٩ - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة خمس عشرة بمكة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن شريحا كان يرى رد اليمين - قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي.

قال أبو بكر: فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة فإن احتج محتج بآية الملاعنة، وقال: إن نكول الزوجة عن الشهادة يوجب عليها العذاب فهذا غلط من مدعيه، لأن في قوله جل ذكره: ﴿ويدرؤ عنها العذاب﴾ (¬٣) أبين البيان على أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 33 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.