Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 37

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه

أنس (¬١)، والشافعي (¬٢). وقال مالك (¬٣): إذا قيل للرجل: احلف مع شاهدك فيأبى فيرد اليمين على المدعي ثم يريد بعد ذلك أن يحلف ويستحق حقه قال: ليس ذلك له ويحلف المدعى عليه ويبرأ، وقال أبو ثور: إذا نكل المدعى عليه، وأبى المدعي أن يحلف قيل له: لك ملازمته حتى يحلف فيبرأ من المطالبة إلا أن يكون لك بينة على ما وصفنا، ويحلف فيستحق الحق فإن سأل حبسه حتى يحلف، ففيها قولان: أحدهما: أن يحبس. والآخر: لا يحبس، لأن الحبس عقوبة ولا يجوز أن يعاقب من لا يعلم أنه مستحق لذلك.

ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه

اختلف أهل العلم في المدعي يقيم البينة العادلة على المال يدعيه قبل الرجل هل للحاكم استحلافه مع بينته؟ فكان شريح، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعبيد الله بن عتبة يرون أن يستحلف الرجل مع بينته، واستحلف شريح رجلا فكأنه تأبى اليمين فقال: بئس ما تثني على شهودك، وقال عبد الله بن عتبة لرجل استحلفه مع بينته فأبى أن يحلف: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا قول سوار. وقال إسحاق بن راهويه (¬٤): إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، وقالت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.