Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 47

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة

أخاه المسلم حراما، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل الحرام (¬١).

٦٥٨٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء قال: كان بين (عمر) (¬٢) وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم أبي بن كعب، فقضى على عمر باليمين، فأبى عمر أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواكا من أراك.

٦٥٨٦ - وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس في دين ليس بالكثير، فقال له سوار: احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك. فقال له سوار: ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك، وتؤجر وتأخذ حقك. فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه.

ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة

واختلفوا في الرجل يدعي قبل الرجل المال فيجحده المطلوب، فيقيم الطالب البينة، فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 47 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.