Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 51

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأيمان في الدماء

مسائل

اختلف أهل العلم في وجوب الأيمان على الأمناء. فقالت طائفة: يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه صادقين، روينا عن شريح أنه استحلف أمينا، وهذا على مذهب الشافعي (¬١)، وأبي ثور، والكوفي.

وفيه قول ثان: روينا عن الحارث العكلي (¬٢) أنه قال: ليس على مؤتمن يمين قال هشيم - الراوي لهذا الحديث - ليس يعجبنا ذا.

٦٥٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يمينك على ما يصدقك صاحبك " (¬٣).

٦٥٨٨ - وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف (¬٤)، وكان أبو ثور، وآخر من أصحاب الشافعي يقولان في الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو معسر: أن له أن يحلف ما عليه حق، واحتجا في ذلك بقوله جل وعز: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (¬٥) أي: فإذا كان الله قد أنظره

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 51 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.