Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 74

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان

قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد (¬١).

وقال أحمد بن حنبل (¬٢): في القرعة خمس [سنن] (¬٣) أقرع بين نسائه، وفي ستة مملوكين، وقال النبي ﷺ: "استهما " قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل وعز -: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ (¬٤) وقال تبارك اسمه: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ (¬٥).

قال أبو بكر: وقد اختلف في كيفية القرعة، فقال أحمد بن حنبل (¬٦): قال سعيد بن جبير: بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإن مالكا قال: يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال: وهذا أيضا: قلت لأبي عبد الله: فإن الناس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحها، فأنكر ذلك.

قال أبو بكر: وكان الشافعي يقول (¬٧): وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 74 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.