Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 78

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. وجه خامس: في استعمال القرعة في الأكفان بين الموتى

استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان - يعني - الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين في أعلاها فيؤذيهم فمنعوهم فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذونا، فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا " (¬١).

وجه رابع: يثبت القرعة في قوم يتشاحون في الصف الأول والأذان لفضل موضعهما

٦٦١٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن مالك (¬٣)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما " (¬٤).

وجه خامس: في استعمال القرعة في الأكفان بين الموتى

٦٦١٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 78 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.