Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 80

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. وجه سادس من استعمال القرعة في دعوى الولد

فقال لاثنين منهم: طيبا بالولد لهذا. فغلبا ثم قال لاثنين منهم: طيبا بالولد لهذا. فغلبا (¬١) ثم قال لاثنين منهم: طيبا بالولد لهذا فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم، فمن قرع منكم فله الولد، وعليه لصاحبه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أضراسه أو نواجذه (¬٢).

قال أبو بكر: قد تكلم في هذا الإسناد (¬٣) وقد احتج بعض أصحابنا به.

قال أبو بكر: وقد جاءت القرعة عن رسول الله ﷺ من وجوه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 80 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.