Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 87

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر القوم تختلف دعواهم وتستوي حجتهم

وادعى الآخر الثلثين قال: يعطى صاحب الثلثين نصف المال، لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، ويعطي الذي يدعي النصف الثلث، لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث، وبقي سدس فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين.

وفيه قول ثان: وهو أن الدار تقسم بينهم على خمسة عشر سهما (لمدعي جميعها ستة أسهم ولمدعي ثلثيها أربعة أسهم، ولمدعي نصفها ثلاثة أسهم ولمدعي ثلثها سهمان. هذا قول ابن أبي ليلى وناس من أصحاب الرأي، وكذلك يقولون في رجل أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلثي ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة الوصية فجميع ماله مقسوم بينهم على خمسة عشر سهما يضرب فيه صاحب الجميع بالجميع، وصاحب الثلثين بالثلثين، وصاحب النصف بالنصف، وصحاب الثلث بالثلث، وإن لم يجز الورثة فثلث ماله مقسوم بينهم على خمسة عشر سهما (¬١) على ما فسرنا، وهذا قياس على عول الفرائض.

وفيه قول ثالث: وهو أن ثلث الدار يدفع إلى مدعي الجميع، لأنه لا منازع له فيه، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين في سدس الدار فأيهم أصابته القرعة حلف وقضى له به، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف في سدس آخر، فأيهما أصابته القرعة حلف، وقضي له به، ويقرع بين أربعتهم جميعا في الثلث الباقي من الدار فأيهم أصابته القرعة حلف، وقضي له به، وهذا قياس قول أحمد (¬٢)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 87 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.