Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك

واختلفوا في الرجلين يختصمان إلى القاضي في عبد وكل واحد منهما يدعيه متعلق به يقول: هو عبدي وفي يدي، وهو في أيديهما جميعا، وهو صغير لا يتكلم فكان أبو ثور يقول: يسألان البينة على ما يدعي كل واحد منهما، فإن أقام أحدهما البينة أنه عبده ولم يكن للآخر بينة فهو له، وإن لم تقم لهما بينة أحلف كل واحد منهما لصاحبه، فإذا حلفا فهو في أيديهما على ما كان، وإن حلف أحدهما، ولم يحلف الآخر قيل للذي حلف: احلف أن هذا عبدك وخذه، وإن كان العبد كبيرا قيل للعبد: من مولاك منهما؟ فإن أقر أنه عبد لواحد منهما كان عبده ودفع إليه، ومنع الآخر منه.

وقال أصحاب الرأي: إن لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما نصفين على حاله، ولو كان العبد كبيرا يتكلم، فقال: أنا عبد أحدهما، فإنه لا يصدق في قول النعمان ويعقوب ومحمد وهو عبد لهما، وقال النعمان: لو كان العبد في يد رجل، فأقر أنه عبد لرجل آخر، والذي هو في يديه يقول: هو عبدي، فالقول قول الذي هو في يديه ولا يصدق العبد على ما قال (¬١). واحتج أبو ثور بأن الشخص المدعي لو قال: أنا حر كان القول قوله إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال، فإذا كان هذا قولهم، وقبلوا قوله: إني حر، ثم لا يقبلوا قوله أنه عبد لأحدهما دون الآخر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 116 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.