Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 130

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الشهادة في الولادة في النسب

عليهم الرق، فمن ذلك:

٦٦٢٦ - أن محمد بن إسماعيل حدثنا، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال بالجعرانة: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف عند البيت. قال: "فاذهب فاعتكف عند البيت "، فذهب فاعتكف فسمع ناسا يقولون: أعتق رسول الله ﷺ رقيق حنين، ومعه غلام رقيق حنين، قال: فاذهب فأنت حر (¬١).

قال أبو بكر: ولم يكن يعتق رسول الله ﷺ حرا، وإنما أعتق من قد ثبت الرق عليه، وكذلك عمر إنما أعتق ما يملك، وهؤلاء قوم من العرب قد جرى عليهم الرق بالسبي، وإذا ثبت ذلك بالسنة وجب استعماله في كل موضع، ومن ذلك:

٦٦٢٧ - أن علي بن عبد العزيز حدثنا، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ يقولها فيهم، قال: "هم أشد أمتي على الدجال "، وكانت منهم سبية عند عائشة فقال: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل "، قال: وجاءت صدقاتهم فقال: "هذه صدقات قومنا " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 130 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.