Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 152

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الدعوى في الحائط

قال، أبو بكر: دهثم بن قران مجهول (¬١)، ونمران بن جارية (¬٢) وأبوه غير معروفين، ولا يدرى هل لجارية صحبة أم لا (¬٣)، والإسناد إذا كان هذا سبيله فالاعتماد عليه غير جائز، وإنما حملني على ذكره لئلا أخفي أمره على من يجهل معرفة الحديث فيغتر به، وقد رويت عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه مقال أنه قضى بمثل ذلك.

٦٦٤٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، عن محمد بن جابر، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، أن رجلين اختصما إلى علي في حظار قصب، فقضى به للذي يليه القمط - يعني العقد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 152 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.