Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 167

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

عن لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي ﷺ قال: "من شق شق الله عليه، ومن ضار أضر الله به " (¬١).

قال أبو بكر: في أمر النبي ﷺ: "أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره "، وقوله: "ليس لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره "، وقوله: "إذا أراد الرجل أن يبني فله أن يضع خشبة على جدار أخيه " (¬٢)، مع الحرف الذي في خبر أبي عاصم إن شاء وإن أبى دلائل على أن ذلك أمر واجب من طريق الوجوب لا من جهة الندب، ويؤيد ذلك يمين أبي هريرة: والله لأصوبن بها بين أكتافكم. وغير جائز على مثل أبي هريرة أن يحلف ويلزم الناس ما ليس بواجب. يبعد أمر التأديب والندب من ذلك كله، وخبر عمر يدل على ذلك لو اقتصر عليه مقتصر فكيف والأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ تؤيد ما قلناه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 167 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.