Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 171

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الدعوى في واحد من وجهين

وكان أبو ثور يقول: وإذا كان لرجل ميزابا في دار رجل، فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدار، كان الحكم فيه مثل الحكم في المسائل قبلها في قول أبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي كما قالوا (¬١).

وقال أبو ثور: فإن شهدوا أنه لماء المطر خاصة فهو كما شهدوا (¬٢).

أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء ولماء المطر فهو جائز، وإن شهدوا أن له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سميناه كان القول قول صاحب الدار مع يمينه، وذلك أن الشهود شهدوا له بحق في الدار ولم يقوموا عليه، فالقول في ذلك قول رب الدار، فإن لم يكن له بينة أراد رب الدار استحلافه استحلف، فإن حلف برئ وإن نكل (حكم) (¬٣) المدعي وحكم له بدعواه. وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٤) إلا في رد اليمين، فإنهم يلزمون المدعى عليه بالنكول: الحق.

ذكر الدعوى في واحد من وجهين

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل، فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثا عند القاضي، وجحد ذاك الذي هي في يده، وقال المدعي: مات والدي منذ سنة وتركها ميراثا، فسأله القاضي شهودا، فأتاه بشهود فشهدوا أنه اشتراها من الذي هي في يديه منذ سنتين، ولم يذكروا أباه، فلا تقبل شهادتهم له وذلك أنه يكذب شهوده،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 171 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.