Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 198

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأب يدعي ولد الابن

واجدا على أن يعفه بإنكاح أو ملك يمين، لأن الأب إذا بلغ لن يكون فقيرا غير مغني زمنا أن ينفق عليه الابن.

وقال أصحاب الرأي (¬١): وإذا تزوج الأب أمة ابنه برضا المولى أو بغير رضاه فولدت منه وأقر بالولد، فإن الولد يلحق به ويكون ابنه ويعتق في قول النعمان، ولا تعتق أمه ولا تكون أمه أم ولد للأب.

وقال النعمان (¬٢): النكاح مخالف للغصب، فإذا وقع عليها غصبا، فادعى الولد ثبت النسب، وضمن قيمة الأم فإذا وقع عليها بنكاح ثبت نسبه منه، وضمن المهر ولا يضمن من قيمة الأم شيئا.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬٣): وإذا ولدت الأمة عند الرجل، فادعى الولد المولى وأبوه جميعا، فإن الولد للمولى وتبطل دعوة الأب وتكون أم ولد للمولى. قال أبو ثور: وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه، فجاءت بولد فادعى الولد وصدقه المكاتب لم يثبت نسبه منه، وليس للمولى أن يأخذ من مال المكاتب شيئا، فإن علم أن هذا لا يحل له: حد، وإن كان لا يعلم فعليه العقر، والأمة وولدها للمكاتب، وليس يثبت نسبه منه.

وقال أصحاب الرأي: يثبت نسب الولد من المولى إذا ادعى المولى وصدقه المكاتب وأضمنه قيمة الولد وعقر الجارية، فإن استحقها رجل قضى له والعقر الذي أعطى المكاتب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 198 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.