Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 210

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما

وقال أصحاب الرأي (¬١): تكون أم ولد لصاحب الأكبر، والأكبر ابن ثابت النسب منه، وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرها، والأصغر من ولدها ابن الذي ادعاه، ويضمن قيمته، ونصف عقرها لصاحب الأكبر، وكان ينبغي في القياس أن لا تجوز دعواه، ولكن استحسنت ذلك فأجزته. ولو ادعى صاحب الكبير أول مرة، ثم ادعى صاحب الأصغر بعد ذلك، لم تجز دعواه وكان الأصغر لصاحب الأكبر مع الأم ويثبت نسب الأكبر، ويضمن الأب نصف قيمة الأم ونصف عقرها، ولو كان ادعاء صاحب الأصغر أولا. ثبت نسبه وكانت أمه أم ولد له، ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها، فإن ادعى صاحب الأكبر بعده ثبت نسبه، وضمن الأب نصف قيمته ونصف المهر.

قال أبو ثور: والذي أقول به إذا ادعى الأكبر أولا ألزمناه نصف قيمة الأم ونصف قيمة الولد الأكبر ونصف العقر، فلما جاءت بولد آخر لزمه، لأنها صارت فراشا له، فكل ولد جاءت به لزمه وليس له نفيه، وإن ادعى صاحب الصغير أولاً ألزمناه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد، وكان الولد الكبير، لما جاءت به وهي أمة لهما فهو مملوك لهما، فلما ادعى الآخر ألزمناه نصف قيمته لصاحبه، وألزمناه نصف العقر بإقراره أنه قد وطيء، ولو علمنا أن وطأه كان أولاً كان الحكم في ذلك كما قلنا في أول المسألة، وإنما حكمنا في هذا على إقرارهما.

وقال أبو ثور: وإذا مات رجل وترك جارية حبلى، وترك ابنين فادعى أحد الابنين أن الحمل من أبيه، وادعى الآخر أن الحمل منه ادعيا معا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 210 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.