Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 218

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد

أو غيره ما خلا الأب، والجد من قبل الأب إذا كان الأب ميتا، فإنا نستحسن في هذا أن نجعله للجد إن كان (¬١)، وإن كان الأب مسلما والأم من أهل الكتاب، زوجة كانت أو أم ولد، أو كانا كافرين جميعا فأسلم أحدهما الأب أو الأم والولد صغير، فإن الولد يكون على دين المسلم أيهما كان.

وقال أبو ثور: إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغير فإنه يكون على دين الأب، وهذا على قول مالك (¬٢). وفي قول الشافعي (¬٣) والكوفي: يكون الولد على دين أيهما أسلم. وإن كان الوالدان مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر، فالولد في قول الكوفي (¬٤) يكون على دين الكتابي، وفي قول أبي ثور: الولد يكون على دين الأب على أي دين كان.

وقال أبو ثور: وإذا كانت الجارية بين رجلين فولدت ولدا، فادعياه جميعا أري القافة، وأن القول فيه كما وصفنا.

وقال أصحاب الرأي: هو ابنهما جميعا وهي أم ولدهما، فإن ولدت آخر بعد ذلك لم يلزمه واحد منهما إلا أن يدعيه أحدهما فيلزمه، فأيهما ادعاه لزمه، وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان موسرا، والأم أمة. في قول أبي يعقوب ومحمد، ولا يضمن في قول أبي حنيفة شيئا، وإن ادعياه جميعا لزمهما.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 218 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.