Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. دعوى اللقيط

فيه وكذلك لو قال: هو ابني، ولم يعلمه بعلامه ولا بشيء، فإنه ابنه ثابت النسب منه، وكذلك لو ادعى أنه ابنه من زوجته هذه، وأقرت الزوجة بذلك كان ابنهما.

وقال ابن القاسم (¬١): بلغني عن مالك أنه قال: لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه، مثل رجل لا يعيش له ولد، فيسمع قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده، فيلتقط ثم يجيء يدعيه، فإن جاء مثل هذا مما يستدل به على صدق قوله ألحق به، وإلا لم يلحق به إلا ببينة، قيل لابن القاسم: فإن أقر الذي هو بيده بذلك قال: أراه شاهدا وشهادة رجل واحد في الأنساب لا تجوز عند مالك.

واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي فقال قائل: إذا ادعاه ذمي فوجد في دار الإسلام ألحقته به وجعلته مسلما في الصلاة عليه، وآمره إذا بلغ بالإسلام بغير إجبار. هكذا قال الشافعي (¬٢). المزني عنه (¬٣). قال: وقال في كتاب الدعوى والبينات: نجعله مسلما، لأنا لا نعلمه كما قال. [قال] (¬٤) المزني: هذا أولى بالحق عندي، لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى، فقد ثبت للإسلام أنه من أهله وجرى حكمه عليه بالدار، فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 220 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.