Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 243

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها

كتاب الشهادات وأحكامها وسننها

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم: ندب الله - جل ذكره - إلى الإشهاد على الديون فقال بعقب قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (¬١)، إلى قوله ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ وقال - جل ثناؤه -: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، وقال عند ذكر الطلاق والرجعة: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬٢) وقال - جل ذكره -: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ (¬٣) وقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 243 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.