Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة

لينفي الولد عن نفسه. وفي قول أصحاب الرأي: إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الشراء فله أن ينفيه، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه. وقالوا: فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها، ثم جاءت بولد فنفاه، فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد، وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلزمه، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا.

واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر] (¬١) بانقضاء عدة فنفاه الزوج، فقال أبو ثور: ولا ينتفي عنه [إلا] (¬٢) أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتفى ولد فراش إلا بلعان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 241 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.