Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 385

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد

قالا: أخبرنا جرير، عن المغيرة (¬١) - في فرائضه -، عن إبراهيم، والشعبي، وأصحاب إبراهيم في قول علي، وزيد فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وسقطت الثالثة (¬٢).

ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد

اختلف أصحاب رسول الله ﷺ في ابنتين، وبني ابن، وبنات ابن، فروي عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

٦٧٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣) قال: حدثنا الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق في بنتين، وبني ابن ذكوراً وإناثا قال مسروق:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 385 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.