كانت عائشة تشرك بينهم، وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الإناث (¬١).
٦٧٥٩ - وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة، فقال له علقمة: هل كان [أحد] (¬٣) من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا، وكان عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة وهم يشركون بينهم (¬٤).
وهذا قول مالك بن أنس (¬٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وإسحاق.
وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات. وبه قال أبو ثور.
وقد احتج بعض من يقول بقول علي، وزيد، وعائشة بقول الله ﵎ ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (¬٨)، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال