Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 386

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد

كانت عائشة تشرك بينهم، وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الإناث (¬١).

٦٧٥٩ - وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة، فقال له علقمة: هل كان [أحد] (¬٣) من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا، وكان عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة وهم يشركون بينهم (¬٤).

وهذا قول مالك بن أنس (¬٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وإسحاق.

وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات. وبه قال أبو ثور.

وقد احتج بعض من يقول بقول علي، وزيد، وعائشة بقول الله ﵎ ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (¬٨)، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 386 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.