Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 391

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث

وقال - جل ذكره -: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾.

فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، ولم يسم لهم ميراثا، فكان الباقي للأب لقوله - جل ذكره -: ﴿وورثه أبواه﴾ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي [حجب] (¬٢) الإخوة الأم عنه هو للإخوة.

٦٧٦١ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن [طاوس] (¬٣)، عن أبيه قال: كان ابن عباس ﵄ يقول: السدس الذي حجبت الأم عنه هو للإخوة (¬٤).

ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث

اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث:

فقال عامة أهل العلم (¬٥): إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وصار لها السدس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 391 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.