Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 392

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث

وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك بن أنس (¬١)، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق (¬٢)، والشافعي وأصحابه (¬٣)، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس، فإنه قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصاعدا، وروي أن ابن عباس دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا [يردان] (¬٤) الأم إلى السدس، إنما قال الله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ (¬٥) فالأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة فقال عثمان ﵁: لا أستطيع أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.

٦٧٦٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن كان له إخوة﴾ (فالأخوين) (¬٦) في لسان قومك (ليسوا) (¬٧) بإخوة. فقال عثمان ﵁: لا أستطيع أنقض أمرا قد كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 392 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.