﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ (¬١) ولم يقل: لحكمهما.
وقد أجمع أهل العلم (¬٢) أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره -: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (¬٣)، وإنما قال الله: ﴿وإن كانوا إخوة﴾ (¬٤) وقال: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ فهما في ذكر الكتاب.
ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة
اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة: للمرأة الربع، و [للأم] (¬٥) ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ومن أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان، هكذا قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت.
٦٧٦٥ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي (¬٦).
٦٧٦٦ - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله