Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 395

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة

قال: كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتى في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين (¬١).

٦٧٦٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب (¬٢).

٦٧٦٨ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان (¬٣).

٦٧٦٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب: أن عثمان جعلها من أربعة أسهم (¬٤).

٦٧٧٠ - وحدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي مثله (¬٥).

٦٧٧١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة، عمن سمع عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 395 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.