Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 396

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة

محمد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - نضر الله وجهه - قال: في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (¬١).

٦٧٧٢ - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت: أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (¬٢). وبه قال الحسن البصري، ومالك بن أنس (¬٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤).

وقالت طائفة: للأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب، كذلك قال ابن عباس، وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج، وأبوين: للزوج النصف، وللأم الثلث.

٦٧٧٣ - حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق (¬٥) قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب. وقال: وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 396 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.