Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 424

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر عدد من يرث من الجدات

٦٨٠٧ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (¬١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، والأشعث، عن الشعبي، أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما (¬٢).

٦٨٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: يرثن الجدات الأربع (¬٣).

وكان مسروق وقتادة يورثان ثلاث جدات، ويطرحان أم أبي الأم.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثا أو أربعا، وكن سواء إلى الرجل، فالسدس فيهن.

قال أحمد بن حنبل (¬٤): يرث من الجدات ثلاث: ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. وكذلك قال إسحاق (¬٥)، وهي أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم.

وقالت طائفة: لا يورث أكثر من جدتين، روي هذا القول عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال الزهري: لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين، وممن قال: لا تورث أكثر من جدتين

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 424 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.