Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 425

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر العول

مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٣).

٦٨٠٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن بكار بن المرزبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: ولا ترث الجدة أم أبي الأم شيئا (¬٤).

وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس (¬٥).

ذكر العول

اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض.

فقال أكثرهم: الفرائض تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 425 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.