Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 459

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث ابن الملاعنة

وولد الزنا بمنزلته (¬١).

٦٨٥٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (¬٢) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه.

٦٨٥٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة، عن [عزرة] (¬٣)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه (¬٤).

وقال سفيان الثوري: إذا ترك ابنته، وخالته، ليس للخالة شيء، ما بقي عن البنت لعصبة أمه.

وقال أحمد بن حنبل: يرثه عصبته، وعصبته أمه (¬٥).

وقالت طائفة: يقسم ماله بين أصحاب الفرائض، فإن فضل من ذلك فضل كان ذلك لأمه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 459 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.