Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 460

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث ابن الملاعنة

روي ذلك عن ابن مسعود أنه قال: الأم عصبة من لا عصبة له. وعن ابن عمر أنه قال: أمه عصبته يرثها وترثه.

٦٨٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، وأمه عصبته يرثها وترثه، قال سفيان: يقول المال كله.

٦٨٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه (¬٣).

٦٨٥٩ - ومن حديث يحيى بن عبد الله قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: الأم عصبة من لا عصبة له (¬٤).

وروينا عن مكحول أنه قال: ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله. وعن الشعبي: يرث ابن الملاعنة أمه فإذا [مات] (¬٥) ورثه من كان يرث أمه.

وقالت طائفة: إن كانت أمه مولاة كان ما بقي لمواليها، وإن كانت عربية كان ما بقي لبيت المال. هذا قول الزهري، وبه قال مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأبو ثور. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.