Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الوضوء بالماء الحميم

١٦٩ - حدثنا محمد بن نصر، نا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم، نا راشد بن معبد الواسطي (¬١) قال: رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء، ثم يغتسل به يوم الجمعة.

وهو مذهب عطاء (¬٢)، والحسن، وأبي وائل (¬٣)، وكذا قال كل من نحفظ عنه [من] (¬٤) أهل العلم من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعي (¬٥)، وأبو عبيد (¬٦) وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعًا.

وروينا عن مجاهد (¬٧) أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والذي روى عنه ذلك ليث، وليس لكراهيته لذلك معنى.

وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء (¬٨).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 358 (SanadKitab #1568, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.