Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الوضوء بالنبيذ

ذكر الوضوء بالنبيذ

أجمع أهل العلم أن الطهارة بالماء جائز (¬١).

وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ (¬٢)؛ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء.

فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزئه غير ذلك، هذا مذهب مالك (¬٣)، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك (¬٣)، وكذلك قال الشافعي (¬٤)، وأبو عبيد (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، ويعقوب (¬٧)، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ (¬٨).

وفيه للحسن قول ثان: وهو أن لا بأس به (¬٩)، وكره عطاء الوضوء باللبن (¬١٠)، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ (¬١١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 359 (SanadKitab #1568, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.