وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ (¬٢)؛ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء.
فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزئه غير ذلك، هذا مذهب مالك (¬٣)، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك (¬٣)، وكذلك قال الشافعي (¬٤)، وأبو عبيد (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، ويعقوب (¬٧)، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ (¬٨).
وفيه للحسن قول ثان: وهو أن لا بأس به (¬٩)، وكره عطاء الوضوء باللبن (¬١٠)، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ (¬١١).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 359 (SanadKitab #1568, hlm. urut 349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.