وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال: لا يتوضأ باللبن إذا لم يجد الماء أحدكم فليتيمم بالصعيد.
١٧٠ - حدثنا محمد بن نصر، نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على شريك، عن [مرزوق] (¬١)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬٢)، فذكر ما تقدم عنه.
وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت، أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ (¬٣)، وبه قال الحسن (¬٤) والأوزاعي (¬٥).
وقالت طائفة: النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء، روي هذا القول عن عكرمة (¬٦). وقال إسحاق: إن ابتلي توضأ بالنبيذ حلوًا، كما وصف أبو العالية: تمرات ألقيت في الماء حتى غير اللون، فهو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 360 (SanadKitab #1568, hlm. urut 350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.