Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 480

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيا

وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته. وعن ابن عباس أنه قال: إذا استهل الصبي ورث. وقال: استهلال الصبي صياحه. وقال ابن عمر: إذا صاح صلي عليه.

٦٨٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل.

٦٨٨٠ - وحدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (¬٢) قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي فقال: يا أبا عبد الله أفتنا في المولود يولد في الإسلام؟ قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه (¬٣).

٦٨٨١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (¬٤) قال: حدثنا أسباط، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يستهل لم يورث.

٦٨٨٢ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (¬٥) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث، وورث، وصلي عليه.

٦٨٨٣ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (¬٦) قال: ثنا وكيع قال: ثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 480 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.