إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه.
٦٨٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا، أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح، فإذا صاح صلي عليه.
وممن رأى أن لا يورث حتى يستهل: القاسم بن محمد، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، وقتادة، وقال الحسن والنخعي: إذا استهل صلي عليه.
وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس كان أحكامه أحكام الحي، هذا قول الشافعي (¬٢).
وقال سفيان الثوري والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا ولد حيا صلي عليه وورث وإن لم يستهل.
وقال قائل: هذا الذي قاله الشافعي والثوري يحتمل النظر أن يكون المعنى في الاستهلال معرفة الحياة، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال فحكمه حكم الاستهلال قياسا عليه إذ قد أجمعوا (¬٣) أن الميراث يجب بالاستهلال لولا خبر ثابت يمنع منه إذ مخرجه مخرج الأخبار، والأخبار لا يجوز فيها غير ما قال الرسول، لأن الخبر خارج من باب الأمر والنهي.