Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 481

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيا

إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه.

٦٨٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا، أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح، فإذا صاح صلي عليه.

وممن رأى أن لا يورث حتى يستهل: القاسم بن محمد، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، وقتادة، وقال الحسن والنخعي: إذا استهل صلي عليه.

وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس كان أحكامه أحكام الحي، هذا قول الشافعي (¬٢).

وقال سفيان الثوري والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا ولد حيا صلي عليه وورث وإن لم يستهل.

وقال قائل: هذا الذي قاله الشافعي والثوري يحتمل النظر أن يكون المعنى في الاستهلال معرفة الحياة، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال فحكمه حكم الاستهلال قياسا عليه إذ قد أجمعوا (¬٣) أن الميراث يجب بالاستهلال لولا خبر ثابت يمنع منه إذ مخرجه مخرج الأخبار، والأخبار لا يجوز فيها غير ما قال الرسول، لأن الخبر خارج من باب الأمر والنهي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 481 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.