Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 482

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيا

٦٨٨٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬١) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه " (¬٢).

قال: فنفى النبي ﷺ أن يكون مولد يولد إلا استهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، قال: وهذا لا يجوز غير ما قال وفي قصد أصحاب رسول الله ﷺ إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة لا تعرف إلا به، والله أعلم.

قال أبو بكر: فإن توفي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم وللميت حمل، فقال جماعة من أهل العلم: لا يقسم ماله حتى تضع حملها، لأنه لا يدري ما في بطنها، وحكى إسحاق بن راهويه، عن يحيى بن آدم، عن شريك أنه قال: يوقف [نصيب] (¬٣) أربع (¬٤) ذكور قد رأيت (بني أبي إسماعيل) (¬٥) ولدوا أربعة في بطن رأيت ثلاثة منهم محمد وعمر قال: وأظنه قال الثالث: علي. وعن حفص بن غياث قال: رأيت أنا اثنين منهم، قال شريك: ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين، قال يحيى: والرابع إسماعيل.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 482 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.