جعلوه نفسا غير الأم، هذا قول عطاء، والنخعي، والحسن، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).
وقال النعمان في الجنين يقع ميتا (¬٣): لا كفارة فيه.
قال أبو بكر: وقيمة الغرة عند الشافعي (¬٤) خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة (¬٥): خمسمائة درهم، وفي قول أهل المدينة (¬٦): ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم.
ذكر ميراث الدية
٦٨٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله ﷺ يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر ﵁ (¬٨).