Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 484

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الدية

جعلوه نفسا غير الأم، هذا قول عطاء، والنخعي، والحسن، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).

وقال النعمان في الجنين يقع ميتا (¬٣): لا كفارة فيه.

قال أبو بكر: وقيمة الغرة عند الشافعي (¬٤) خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة (¬٥): خمسمائة درهم، وفي قول أهل المدينة (¬٦): ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم.

ذكر ميراث الدية

٦٨٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله ﷺ يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر ﵁ (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 484 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.