Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 485

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الدية

وقد روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث.

٦٨٨٨ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (¬١) قال: حدثنا أبو معاوية، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث (¬٢).

وهذا قول طاوس، والنخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وبه قال الشافعي (¬٣) وعامة أهل العلم (¬٤) من الحجاز والعراق والشام وغيرهم أن الدية مقسومة على فرائض الله وبه نقول.

وقد روي عن علي بن أبي طالب، والحسن، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا لا يورثون الإخوة من الأم من الدية شيئا.

قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون: إن الدية من تركة الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله، غير أبي ثور، فإنه زعم أن الدية ليست من تركة الميت، لأنها وجبت لورثته بعد موته، لأن الميت لم يملكه قط في حياته، ألا ترى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 485 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.