Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 486

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الحميل

أن القصاص لا يجب له في حياته، وإنما يجب لورثته بعد وفاته، فكذلك الدية إنما يملكونها بعد وفاته، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت ولم يملك الدية قط.

ذكر ميراث الحميل

اختلف أهل العلم في ميراث الحميل (¬١)، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة.

٦٨٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل (¬٢).

٦٨٩٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (¬٣) قال: حدثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة.

٦٨٩١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الرزاق (¬٤) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 486 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.