Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 491

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف

فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث يشاء (¬١)، قالوا: فإذا أقرت المرأة بابن لها وليس لها وارث يعرف، فإن ميراثها يدفع إلى الذي أقرت به، قالوا: فإن كان لها زوج لم يحجب الزوج عن النصف بإقرارها، ولكن يعطى الزوج النصق والباقي لابنها. قالوا: لأن لها أن تضع مالها حيث أحبت والباقي بعد ميراث الزوج، كأنها أوصت به لهذا الابن الذي أقرت به.

ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف

واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.

فكان سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٢)، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك يقولون (¬٣): تقام الفريضة وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر به فيهم، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه لم يقر له بشيء في يده، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره، فلا يقبل إقراره على غيره. وبهذا قال يحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وإسحاق،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 491 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.