Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 492

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف

وأبو عبيد، وأبو ثور، وكان النعمان يقول (¬١): إذا أقرت الأخت للأب والأم بأخ لأب، وقد ورث معها العصبة أنها تعطي نصف ما في يدها، لأنها أقرت أن المال بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أعطيه مما في [يدها] (¬٢) شيئا [لأنها] (¬٣) أقرت له بما في أيدي العصبة، وكان النعمان يقول (¬٤): إذا كانا ابنين لرجل توفي، فأقر أحدهما بأخ من أبيه، يعطى المقر نصف ما في يديه، وكان ابن أبي ليلى يقول: يعطيه الثلث مما في يديه، لأن أخاه الآخر قد ظلمه، فلا يدخل بظلمه على ذلك المقر، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما.

وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن النسب إذا لم يثبت لم يأخذ شيئا، وهكذا كل من أقر به [وهو] (¬٥) وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه، فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إذا كان وارثا بحق النسب كان موروثا، فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به، هذا قول الشافعي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 492 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.