Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 493

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الخنثى

ذكر ميراث الخنثى

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة.

وممن روي عنه أنه قال: الخنثى يورث من حيث يبول: علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وبه قال أهل الكوفة (¬٢)، وسائر أهل العلم، ولا أحفظ عن مالك في أمر الخنثى شيئا، بل زعم ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنها (¬٣).

٦٨٩٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٤) قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي، أنه ورث خنثى من حيث يبول.

٦٨٩٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (¬٥) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج قال: وحدثني شيخ من بني فزارة قال: سمعت عليا يقول: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 493 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.