Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 494

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ميراث الخنثى

٦٨٩٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك، عن الحسن بن كثير، عن علي، عن أبيه، عن علي أنه كان يورث الخنثى من مباله (¬١).

٦٨٩٦ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (¬٢) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي قال: أتي معاوية في الخنثى فسأل من قبله، فأمر أن يورثه من قبل مباله.

واختلفوا في الخنثى يبول من حيث يبول الرجل، ومن حيث تبول المرأة.

فقالت طائفة: يورث من حيث يسبق البول، كذلك قال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق بن راهويه، وحكي ذلك عن أصحاب الرأي (¬٤).

وقالت طائفة: من أيهما خرج أكثر ورث به، حكي هذا القول عن الأوزاعي ويعقوب وابن الحسن، وقال النعمان: إذا خرج منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر إلى أيهما أكثر (وروي عنه أنه وقف فيه إذا كان هكذا وقال: لا علم لي به) (¬٥)، وحكي عنه أنه قال: إذا كان يبول من حيث يبول الرجل، ويحيض كما تحيض المرأة، ورث من حيث يبول،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 494 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.