Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 526

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر النهي عن بيع الولاء

موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه.

وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز: سعيد بن المسيب، وطاوس، وإياس بن معاوية، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو يوسف، ومحمد (¬٣).

وفيه قول ثان: روي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها من العباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير.

٦٩٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس (¬٤)، وولاؤهم اليوم لهم (¬٥).

٦٩٤٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته - يدعى عبد الرحمن بن عمير - وأن المولى وهب نفسه لعبد الرحمن بن حزم، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى عثمان، فدعاه عثمان بالبينة على ما قال،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 526 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.