Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 527

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة

فأتاه بهم. فقال له عثمان: وال من شئت، فوالى عبد الرحمن بن محمد بن حزم (¬١).

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعمرو بن دينار.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل الحجاز والعراق (¬٢)، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ذلك، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله ﷺ.

ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الولاء لمن أعتق "، وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".

٦٩٤٥ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٣) قال: أخبرنا محمد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 527 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.