Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 528

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة

الحسن، عن يعقوب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".

قال أبو بكر: وقال بجملة هذا الحديث كثير من أهل العلم من أهل الحجاز والشام ومصر.

واختلفوا في ولاء العبد الذي يقول له مالكه: أنت حر سائبة لله، أو سائبة لا ولاء لي عليك.

فقالت طائفة: إذا فعل ذلك بطل ولاؤه، وللعبد المعتق أن يوالي من شاء، فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم.

كان عبد الله بن مسعود يقول: "السائبة يضع ماله حيث شاء ".

٦٩٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال [عبد الله] (¬١): السائبة يضع ماله حيث شاء (¬٢).

٦٩٤٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان، عن أبي عثمان، عن عمر بن الخطاب قال: الصدقة والسائبة ليومهما - يعني ليوم القيامة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 528 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.