Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 529

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة

٦٩٤٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان، عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر أتي بمال من مال مولى له فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة، فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقونها به، أي: يعتقونها (¬١).

وكتب عمر بن الخطاب في سائبة مات ولم يوال أحدا: أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا (¬٢).

وقال عطاء: كنا نعلم إذا قال: أنت حر سائبة، فهو يوالي من شاء، وهو مسيب، وإن لم يقل: وال من شئت.

وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه، وقال مرة: ميراثه في بيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه.

وكان النخعي والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته.

وقالت طائفة: ليس له أن يوالي (¬٣) أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وعقله عليهم. هذا قول مالك بن أنس (¬٤).

وكان عطاء يقول: إذا لم يوال السائبة أحدا حتى مات دعي الذي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 529 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.