Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 530

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة

أعتقه إلى ميراثه، فإن قبله فهو أحق به وإلا ابتيع به رقابا فأعتقت.

وقال عمرو بن دينار: ما أرى إلا ذلك.

وقالت طائفة: المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة والولاء لمن أعتق.

روي عن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبه في سبيل الله. قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية، وأنت ولي نعمته، وأنت أحق الناس بماله، فإن تحرجت من شيء، فذرنا نجعله في بيت المال، قال: وكان قد توفي مولاه ذلك (¬١).

٦٩٤٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي قال: حدثني هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أنه قال ذلك.

وروي أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار سائبة ثم قالت: اذهب فوال من شئت، فوالى أبا حذيفة، فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها.

٦٩٥٠ - حدثناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 530 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.